تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمد الصدر
94
كتاب الطهارة
الروايات الدالّة على نجاسة الخمر 1 . ما عن زكريّا بن آدم قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدرٍ فيه لحم كثير ومرق كثير . قال : « يهراق المرق ، أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب ، واللّحم اغسله وكله » . قلت : فإنَّه قطر فيه الدم ؟ قال : « الدم تأكله النّار إن شاء الله » . قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم ، قال : فقال : « فسد » ، قلت : أبيعه من اليهود أو النصارى وأبيّن لهم ، فإنَّهم يستحلّون شربه ؟ قال : « نعم » . قلت : والفقّاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيءٍ من ذلك ؟ فقال : « أكره أن آكله إذا قطُر في شيءٍ من طعامي » « 1 » . 2 . ما عن يونس ، عن بعض مَن رواه ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : « إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيت فيه فأعد صلاتك » « 2 » . 3 . ما عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الدن يكون فيه خمر ، هل يصلح أن يكون فيه خلٌّ ، أو ماء كامخ ، أو زيتون ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » . وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمرٌ ، أيصلح أن يكون فيه ماء ؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » . وقال في قدحٍ ، أو إناءٍ يُشرب فيه الخمر : « تغسله ثلاث مرّات » . وسُئل : أيجزيه أنَّه يصبّ فيه الماء ؟ قال : « لا يجزيه حتّى
--> ( 1 ) الكافي 12 : 751 ، كتاب الأشربة ، الباب 29 ، الحديث 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 279 ، كتاب الطهارة ، الباب 11 ، الحديث 107 ، وسائل الشيعة 3 : 470 ، الباب 38 من أبواب النجاسات والأواني ، الحديث 8 . ( 2 ) انظر : الكافي 6 : 420 ، كتاب الصلاة ، الباب 61 ، الحديث 4 ، الاستبصار 1 : 189 ، كتاب الطهارة ، الباب 112 ، الحديث 2 ، وسائل الشيعة 3 : 469 ، الباب 38 من أبواب النجاسات والأواني ، الحديث 3 .